الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
209
معجم المحاسن والمساوئ
3 - أصول الكافي ج 2 ص 278 : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكبائر ، فقال : « هنّ في كتاب عليّ عليه السّلام سبع : الكفر باللّه ، وقتل النّفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزّحف ، والتّعرب بعد الهجرة » قال : فقلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : « نعم » قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبرأم ترك الصلاة ؟ قال : « ترك الصلاة » قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ؟ فقال : « أيّ شيء أوّل ما قلت لك ؟ » قال : قلت : الكفر ، قال : « فإنّ تارك الصّلاة كافر » . يعني من غير علّة . 4 - أصول الكافي ج 2 ص 280 : عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الكبائر : القنوط من رحمة اللّه ، واليأس من روح اللّه والأمن من مكر اللّه ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الرّبا بعد البيّنّة ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة والفرار من الزّحف » فقيل له : أرأيت ، المرتكب للكبيرة يموت عليها ، أتخرجه من الايمان ؟ وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أوله انقطاع ؟ قال : « يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ولذلك يعذّب أشدّ العذاب وإن كان معترفا بأنّها كبيرة وهي عليه حرام وأنّه يعذّب عليها وأنّها غير حلال ، فإنّه معذّب عليها وهو أهون عذابا من الأوّل ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام » . 5 - أصول الكافي ج 2 ص 281 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « الكبائر سبعة : منها قتل النّفس متعمّدا ، والشرك باللّه العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، والفرار من الزّحف ،